العلامة الحلي

339

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الأقلّ من الأكثر ، تبقى ثلاثة أموال ، فهي نصيب البنت ، فنصيب الابن ستّة أموال تزيد الوصيّتين على مجموعهما ، تحصل تسعة أموال وثلاثة أشياء ، وهي تعدل جميع المال ، وهو ثمانية عشر شيئا ، نسقط ثلاثة أشياء بمثلها ، تبقى تسعة أموال في معادلة خمسة عشر شيئا ، فالشيء واحد وثلثان ، وهو وصيّة عمرو ، ووصيّة زيد ثلاثة وثلث ، وهما معا سدس التركة ، فهي إذا ثلاثون ، وإذا ضربت درهما وثلثي درهم في نفسه ، حصل درهمان وسبعة أتساع ، وإذا ضربت ثلاثة دراهم وثلث درهم في نفسه « 1 » حصل أحد عشر درهما وتسع درهم ، إذا أسقطت الأقلّ من الأكثر ، تبقى ثمانية دراهم وثلث ، وهي مثل نصيب البنت والابن ستّة عشر وثلثان . مسألة 512 : لو خلّفت زوجها وخالها وعمّها ، وأوصت لزيد بمثل نصيب عمّها ، ولعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث ، وشرطت أن لا ينقص الخال عن سهمه ، فمسألة الورثة من ستّة ، ونجعل ثلث المال سهما وثلاثة دراهم . أمّا سهما : فلأنّ العمّ الموصى بمثل نصيبه له سهم من مسألة الورثة . وأمّا ثلاثة دراهم : فلذكرها « 2 » ثلث ما يبقى من الثّلث ، فندفع سهما إلى زيد ، تبقى ثلاثة دراهم ، ندفع منها واحدا إلى عمرو ، يبقى درهمان ، نزيدهما على ثلثي المال ، وهو سهمان وستّة دراهم ، يكون سهمين وثمانية دراهم ، وذلك يعدل ثلث المال وأربعة أسهم ؛ لأنّ الخال إذا لم ينقص أخذ ثلث المال كملا ، وللزوج وللعمّ أربعة أسهم ، وثلث المال سهم وثلاثة دراهم ، فإذا سهمان وثمانية دراهم يعدل خمسة أسهم وثلاثة دراهم ، نسقط

--> ( 1 ) الظاهر : « نفسها » . ( 2 ) في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « فلذكره » . والمثبت يقتضيه السياق .